إن كان من باب التداوي كمن سقط سنه في حادث أو سقوط ومما شابه فلا بأس بذلك والله أعلم اقرأ المزيد
لا دليل على ذلك بل هو كلام باطل فالله قد تولى حفظه إذ قال إنا نحن نزلنا الذكر وأنا له لحافظون.وهو معجزة الله الخالدة إلى أن تقوم الساعة لا تبلى عجائبه ولا تنقضي أسراره.هو الحق الصادق ومعارضه... اقرأ المزيد
قد اختلف فقهاء الأمة المعاصرين في حكم التأمين التجاري: فذهب جمهور الأمة إلى حرمة التأمين التجاري واستدلوا بأدلة أقواها: أن عقد التأمين عقد معاوضة مشمول بالغرر الفاحش، والغرر الفاحش في عقد ال... اقرأ المزيد
لا يجوز هذا النوع من التأمين وإن كان تكافليا ؛إذ شبهة الربا قوية فيه فالربا مقطوع به في العقد؛ إذ يدفع المستأمن مالا مقابل مال بعد وفاته. ولا توجد منفعة مادية كالتأمين الطبي أو التأمين على ا... اقرأ المزيد
بما أنها أدت ركن العمرة فلترجع إلى إحرامها وتتحلل ولا يلزمها شيء وقال قوم عليها الفدية والله أعلم اقرأ المزيد
يصلي الظهر منفردا ويخفف ثم يدرك العصر مع الجماعة إن أمكن وأما المرأة فلا تلزمها الجماعة فإن أرادت فعلت ما يفعل الرجل فيما سبق بيانه والله أعلم. اقرأ المزيد
عليه زكاتها فتركه الحصاد لا يمنع الفقراء حقهم في الزكاة والله أعلم. اقرأ المزيد
إن كان مرضها يرجى شفاؤه فلتنتظر ثم تقضي ولا شيء عليها بإذن الله وإن كان مزمنا فلتطعم ستة مسكاين مكان تلك الأيام والله أعلم اقرأ المزيد
اختلف الفقهاء في لزوم الكفارة فمنهم من جعل الناسي في حكم كفارة اللغو المعفي عنها والصحيح لزوم الكفارة عليه ذلك أن اللغو هي اليمين التي لم يعقد عليها صاحبها النية والعزم بدليل قوله تعالى ﴿لا... اقرأ المزيد
الذي فهمته من قولك (عند شرائه)أنه قد اشترى البضاعة بثمن معين وتمت الصفقة، وأصبح المبلغ دينا عليه، وعليه فلا يجوز أخذ مبلغ فوق الدين عند التأخير لأنه هذا من باب ربا النسيئة والله أعلم. اقرأ المزيد