ذاك يعود لعقد الإجارة بينهما فإن كان يتضمن الإجازة وتعويض الراتب إن رغبت عن الإجازة بعد سنتين كما ورد في سؤالك فلها حق العوض إلا إن رضيت العاملة بالتنازل عن رضى منها فذلك لها. أما من سافرن ف... اقرأ المزيد
لا بأس عليه سواء باع أرضه لزوجته أو لأجنبي على أن يكون البيع حقيقيا نافذا لا صوريا من أجل أخذ المال فقط والله أعلم. اقرأ المزيد
نعم هو واقع في الحرج إذ يجب على البائع أن يبين العيب الذي يعلمه في بضاعته المعيبة وهي السيارة في مسألتك هذه وللمشتري حق الفسخ في هذه الحالة والله أعلم. اقرأ المزيد
إن كان اتجر بإذن من صاحب المال فهو قرض والربح للتاجر وإن كان اتجر بمال غيره دون إذنه فقد اختلف الفقهاء في الربح قيل لمالك المال وقيل للتاجر وقيل بينهما وهذا ما أميل إليه والله أعلم. اقرأ المزيد
وعليكم السلام لابأس فقط أعطاه برضاه والمال ماله والوسيط له أجر عنائه والله أعلم. اقرأ المزيد
ليس له ذلك للمعتكف من ناحيتين: الأولى أنه في بيت من بيوت الله ولا يجوز البيع والشراء فس بيوت الله. الثاني:أن البيع والشراء مناقض لحال المعتكف فهو ينعزل عن الشهوات الدنيوية ليكون في عبادة ليل... اقرأ المزيد
وعليكم السلام إن كانت قانونية تدخل في إجراءات الدولة فلا بأس وأما إن كانت غير قانونية فهي رشوة ولا يتغير حكم الشئ بتغيير إسمه قال صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي والله أعلم... اقرأ المزيد
لايجوز هذا الفعل فهو غش واحتيال قال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. ومع ذلك فهو أجير يأخذ معاشه على ساعات يؤدي فيها عمله فلا يجوز له أخذ أجرة على عمل لم يعمله بسبب تهرب منه لا لعذر حقيق... اقرأ المزيد
عليكم السلام الصحيح أنه لا يجوز الاقتراض من مال الوقف أو الأمانة عموما ففي هذا تعد على حق المؤتمن وقيل يجوز والله أعلم اقرأ المزيد
عليكم السلام لا بأس إن رضي البائع مع علمه بقيمة الصفقة الحقيقية فله إعطاء السمسار ما شاء بشرط ألا يكون فيها غش أو خديعة والله أعلم. اقرأ المزيد