القاعدة التي اعتمد عليها صاحب النبراس هي أن أكثر الحيض عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام. فلماذا قال في الانتظار إن المبتدئة إذا استمر بها الدم بعد العشرة تنتظر لمدة يومين. ألا يعد هذا خروجا عن القاعدة؟
هذا الانتظار يعمل به ما لم تزد على عشرة أيام أما إن كانت عدتها عشرة أيام فلا تنتظر بعدهن وعليه فلا تخرج عن القاعدة بهذه الصورة هذا ما يتبين لي وانا لم أطلع على هذا الكتاب والله أعلم