تعني أنه أعطاه دينه مع زيادة مبلغ فأقول الأولى أن يعطيه الأربعين فقط وإن اضطر إلى أن يعطيه أكثر فأنه سيبقي العشرة معه على وجه الأمانة وليس هذا من باب الصرف بل من باب وفاء الدين ولاحرمة في هذه المعاملة فيما يظهر وإن كان الأولى أن يعطيه الأربعين فقط. والله أعلم.