اختلف الفقهاء في هذه الاستثناء هل ينفعه إن كان لم يقطع الكلام لعذر قاهر كالعطاس.
وسبب الخلاف يرجع إلى اختلافهم في اشتراط اتصال الاستثناء وقد اختلف الأصوليون في اشتراط اتصاله فقال قوم يشترط إلا من عذر وقال قوم يصح فصله إلى سنة وقيل إلى شهر وقيل إلى سنتين وقيل طول عمره وقيل غير هذا
والصواب أنه لايصح فصله إلا من عذر كالعطاس.
قال الإمام السالمي:
ولا يصح فصله عن أصله
وقال قوم بجواز فصله
إلى انقضاء سنة أو شهر
أو سنتين أو دوام العمر
وقيل في المجلس جائز فقط
وفي كلام الله بعض اشترط
وقيل إن نواه من حين نطق
صح وإلا القول بالمنع أحق
والمنع مطلقا هو المختار
إلا إذا ألجاه الاضطرار
وأما أدلة الأصوليين فتجدها في المطولات والكتب المتوسطة فارجع إليها إن شئت
والله أعلم.