أما الحصان فالصحيح أن لحمه جائز لثبوت ذلك في السنة وأما النهي الوارد في لحمه فهو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما الحمار فهو على نوعين الأهلي والوحشي.
فأما الأهلي فهو حرام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر الأهلية والصحيح أن النهي للتحريم إذ الأصل في النهي دلالته على التحريم والفور والدوام كما نص جمهور الأصوليين وهو الحق
وأما الوحشي فهو حلال اللحم لبقائه على الاصل والله أعلم.