مسألة إعادة التأمين:تقوم بعض شركات التأمين الإسلامية بما يسمى إعادة التأمين في شركات التأمين التجارية لعدم وجود بديل إسلامي فما حكم هذه المعاملة؟
اختلف الفقهاء المعاصرون في مسألة إعادة التأمين في شركات التأمين التجاري فمنهم من رخص في التعامل بهذه المعاملة بحجة أن الحاجة ملحة لعدم وجود شركات إعادة تأمين إسلامية والحاجة تنزل منزلة الضرورة على ألا تأخذ شركة التأمين الإسلامية أرباحا من شركة التأمين التجارية.
وقال فريق من الفقهاء بحرمة هذه المعاملة وهو ما أميل إليه ﻷن التعامل مع شركة التأمين التجاري حرام وشركة التأمين الإسلامية ليست مزلمة أن تأخذ على عاتقها تأمينا فوق طاقتها.
وأما مسألة أن الحاجيات تنزل منزلة الضروريات ففي هذا نظر وقد ناقشت هذه القضية في كتابي القول الفصل في حكم ربا الفضل فارجع إليه ولا حاجة للإعادة هنا والله أعلم