عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد:
لا يخلو أن تكون هذه العملة من ذهب أو فضة أو غيرهما فإن كانت من غيرهما فله أن يشتريها بماء شاء من عوض بشرط ألا يسرف في الشراء ﻷن التبذير ممنوع وغير جائز قال الله إن المبذرين كانوا أخوان الشياطين. وقال سبحانه ولا تجعل يدك مغلة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط.
وهذه العملات غير نقدية في وقتنا هذا إذ لا تعتبر ثمنا لتعاوض الأشياء بل مجرد شئ تاريخي أي لا تدخل فيما يظهر في باب الصرف وإنما هي من باب البيع هذا ما يظهر لي.
وأما إن كانت من ذهب أو فضة فلا يخلو أن يكون مقابلها ذهبا أو فضة أي باتحاد الجنس أو لا؟
فإن اتحد الجنس فلا بد من التقابض في المجلس والتساوي وإن اختلف الجنسان فلا يشترط التساوي.
وتبقى مسألة اشتراط التقابض فأقول إن كانت العملة القديمة من ذهب أو فضة ويقابلها نقد فلا بد من التقابض في المجلس ﻷن الأوراق النقدية من جنس الذهب على الصحيح وقيل من جنس الفضة.
وإن كانت العملة من غير هذين كإن كانت من نحاس أو حديد فلا يشترط التقابض في المجلس ﻷنها فقدت قيمتها السوقية فلا تعتبر من النقد لعدم التعامل بها في زماننا فالحال أنه شراء نحاس أو حديد بنقد والله أعلم فلينظر فيه.