كثير من الناس لا يفرق بين الفقيه والمتفقه فالفقيه هو المجتهد القادر على معرفة صحيح الأقوال من سقيمها وقويها من ضعيفها
..والعلماء ثلاثة: 1- مجتهد مطلق 2-مجتهد على أصل إمامه 3-مجتهد مرجح بين الأقوال وما يجمع بين هؤلاء هو شروط الاجتهاد التي سنتعرض لها بشكل مختصر
..الشرط الأول العلم بكتاب الله وهذا باب عظيم وأقسام كثيرة منه تفسير كتاب الله وفهم معانيه والناسخ والمنسوخ والمكي والمدني والمحكم والمتشابه…
..الشرط الثاني:أن يكون عالما بما يحتاجه المجتهد من اللغة العربية من نحو وصرف وبلاغة ولا يشترط على الصحيح أن يكون كسيبويه أو الخليل أو الأخفش..
..واللغة العربية لها الأثر البالغ في العلوم الشرعية وبالمثال يتضح المقال اختلف الفقهاء في الرياضة فقيل لا تشرع إلا في ثلاث وقيل تشرع…
..وقيل تشرع في كل رياضة نافعة مفيدة وإنما الجعالة التي لا تشرع إلا في الثلاث الوارد في الحديث وقيل تشرع في غيرها قياسا
..سبب الخلاف ما ورد في الحديث لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل فمن رواه بتسكين الباء في سبق قال بالأول ﻷنه مصدر ومن رواه بتحريكها قال بالثاني
..وللغة أثرها البالغ في الأصول فمن المعلوم أن أصول الفقه مستمد من ثلاثة علوم أهمها اللغة العربية والعارف بالأصول يظهر له ذلك جليا دون غموض
..فباب الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والحقيقة والمجاز والمجمل والمبين وحروف المعاني وغيرها كل هذه الأبواب لها صلتها بالعربية
..وكذا لها أثرها في علم الحديث قال العراقي وليحذر اللحان والمصحفا على حديثه بأن يحرفا فيدخلا في قوله من كذبا فحق النحو على من طلبا
..الشرط الثالث العلم بصطلح الحدريث دراية ورواية فمن لم يطلع على كتب الحديث فقد ضيع بابا عظيما هو مستقى أغلب الأحكام التي بني عليها الفقه
..ومن لم يعرف المتواتر من الأحادي ولا يميز بين أقسام الحديث ولا يعرف الصحيح من الضعيف ولا يفقه عموما قواعد الحديث فليس بفقيه ولا مجتهد
..مسألة هل للمجتهد أن يأخذ بقول غيره من مجتهدي الحديث في التصحيح والتضعيف ؟ خلاف فمن العلماء من قال بذلك وهو قول طائفة كبيرة من العلماء
..حصر بعصالعلماء آيات وأحاديث الأحكام في عدد معين والصواب أن الكتاب والسنة مصدران للتشريع بكليتهما ولا يقتصر على الآيات والأحاديث المذكورة
..الشرط الرابع:أن يكون عالما بأصول الفقه وهو علم جليل عظيم الفائدة عليه مدار الاجتهاد وبه تستنبط الأحكام فمن لم يعرف الأصول تعذر عليه الوصول.
..يعرف أصول الفقه بأنه قواعد كلية تستنبط بها الأحكام التفصيلية فقولهم الأمر يدل على الوجوب مالم تصرفه قرينة يشمل كل أمر شرعي دون استثناء…
..يجب أن يميز طال العلم الشرعي بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية والصواب أنه لا توجد قواعد كلية في الفقه وإنما هي قواعد أغلبية…
..الشرط الخامس أن يكون عالما بمقاصد الشريعة الإسلامية وهو أمر مهم لمعرفة الأحكام الشرعية وقد أتى الشرع لحفظ خمسة مقاصد عليها مدار الأحكام
..مقاصد الشرع خمس الدين العقل النفس العرض المال وهي مأخوذة من كتاب الله تعالى ولا يستغني فقيه عن هذه المقاصد ﻷنما شرعت الأحكام لحفظها وصيانتها
..ومن هذه المقاصد ما يقدم على الآخر عند التعارض فترتيبها المذكور لم يأت عبثا فالدين مقدم على غير والعرض مقدم على المال والتركيز عليها أمر مهم.
..الشرط السادس :معرفة القواعد الفقهية الكلية منها خاصة وهي القواعد الخمس الكبرى وهنا على الطالب أن يفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي
..والقواعد الخمس الكبرى هي: 1- الأمور بمقاصدها. 2- المشقة تجلب التيسير. 3-لاضرر ولا ضرار. 4- العادة محكمة. 5-اليقين لا يزال إلا بيقين مثله.
..الشرط السابع :معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي مصدر التشريع الثاني وفي سيرته ما يستفاد منه أحكام فقهية كثيرة وهذا أمر ظاهر
..القسم الثاني من الشروط نفسي لا علمي: 1- أن يكون الفقيه قوي الشخصية قياديا لا يتأثر ولا ينهزم بل يثبت على رأيه ويصدع به ما دام يراه حقا 2- أن يكون قوي الحفظ ذكي الفهم ليستطيع تحليل القصايا والخروج بالحق 3- يكون صاحب همة عالية فلا يصبح فقيها إلا من كان ذا همة عالية تغلب الصعاب
..ملاحظة : يذكر بعض الأصوليين شرط العلم القياس ولا أراه قسما منفصلا بل هو داخل في معرفة أصول الفقه كما استقر عليه العمل في مصنفات أصول الفقه فالقياس قسم من هذا العلم الشريف الجليل.