السلام عليكم ، تعاقدت مع إحدى المكتبات لطباعة كتاب وتم الاتفاق على بعض الشروط لطباعته ولكن صاحب المكتبه اخلل بالشروط مما دفعنا الى اللجو لهيئة حمايه المستهلك ورفع قضيه وانتهت القضيه بتسويه وافق عليها الطرفان. وهي اتلاف نسخ الكتاب جميعها وارجاع صاحب المكتبه لصاحب الكتاب المبلغ المدفوع مقدما للطباعه بالاضافه الى دفع مبلغ تعويضي من قبل صاحب المكتبه لصاحب الكتاب وذلك لتعويضه عن خسائر بيع الكتاب ، فما حكم الشرع في المبلغ التعويضي ؟ مع العلم بان المبالغ التعويضيه حاليا تعتبر رادع لمثل هؤلاء الاشخاص حتى يتقنوا العمل ويلتزموا بالشروط والا لادى ذلك الى مفسده وتلاعب الناس وعدم التزامهم بشروط الاتفاق او شروط اتقان العمل؟
الجواب / إن كان المبلغ المالي مبنيا على تقدير الضرر المالي الذي وقع بك أي أنه مبلغ تعويضي لما خسرته فقط لا أكثر من ذلك فلا بأس ﻷنه حقك. أما إن كان المبلغ غرامة مالية فهو يدخل في حكم التعزير بالمال وهذا مختلف فيه بين الفقهاء فمنهم من أجازه ومنهم من منعه ولكل فريق دليله المبسوط في كتب الفقهاء. على أن الفقهاء اختلفوا في معنى التعزير فقال قوم هو حبس ما…ل الجاني فإن ظهرت توبته إرجع إليه وقال الأكثر هو أخذ ماله. وأنا لم أطلع على تفصيل المسألة ومقدار الخسائر والغرامة لنقول هل هو عدل أو فيه مبالغة؟ ﻷن بعض القوانين العصرية تبالغ في الغرامات المالية وقد تضع غرامات على أشياء لا تستحق مع إمكانية أنزال عقوبات أخرى قد تكون أشد من الغرامة المالية كالتشهير به أو حبسه أو منعه من ممارسة نشاطه التجاري لفترة محددة إلى غير ذلك. والله أعلم.