السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته:
شيخي لدي سؤال :
أنا وصي على يتيمين و لديهما أموال في المحكمة ، وقد إستثمرت المحكمة هذه الأموال في الهيئة العامة لإستثمار أموال القصر و هي تستثمر هذه الأموال عن طريق شراء العقارات و تأجيرها و العوائد الشهريه التي تأتي من هذا الإستثمار يتم إستثمارها مرةً آخرى وهكذا…
السؤال هو :
1)هل الأموال المستثمرة في هده الهيئة تجب فيها الزكاة عاماً بأن العوائد تستثمر مباشرةً عند وصولها؟
2) إذا كانت تجب الزكاة في هذه الأموال من هو المسؤل عن أخراج الزكاة علماً بأن الأموال مستثمرة لدى الهيئة؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته :
الذي عليه العمل أن الزكاة واجبة في مال الصغير كما تجب في مال الكبير خلافا لقوم وهو الرأي المغتبر الذي يعضده كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولولا خوف الإطالة لبينت الأدلة
وهذه الأموال نزكى كما هي الزكاة في مال الكبير وقد اختلف الفقهاء في زكاة خذه العقارات الشاهقة فقال قوم يزكى الريع فقط دون حساب الأصل وقال قوم يحسب الأصل مع الريع
وسبب الخلاف اختلافهم في أصل إدراج هذه الزكاة هل هو تحت باب زكاة التجارة المندرج من باب الذهب والفضة في الكيفية والمقدار أو من باب زكاة الثمار والقول بأنه داخل في زكاة التجارة
أظهر القولين.
ثم إنهم اختلفوا أيضا هل تزكى شهريا وهو ما يعمل به شيخنا الخروصي مساعد المفتي السابق حفظه الله أو على الحول.
وعلى كل حال فالأقرب أن الزكاة تكوم عند حولان الحول إن توفرت الشروط ولهم أن يزكوا في كل شهر بناء على الرأي السابق وفيه حيطة لمن أراد والله أعلم
2/الأصل أنك مسؤول عن زكاة مالهم مع إشهادك الشهود خشية التهمة فإن كانت الجهة المسؤولة تزكي المال فلا بأس وإلا فطالبهم بتزكية المال بأنفسهم إن كانوا ثقاتا أو بإعطائك المال لإخراجه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها
والله أعلم