الرئيسيةالفتاوىرجل يستلم راتب شهري خمسمئة وخمسين ريالا ويعول أسرتين بمنزلين منفصلين وهذا المبلغ تقريبا يكفي لسد حاجة أسرتيه من مأكل ومشرب وملبس فهل يجوز له أخذ الزكاة من زوجته؟
رجل يستلم راتب شهري خمسمئة وخمسين ريالا ويعول أسرتين بمنزلين منفصلين وهذا المبلغ تقريبا يكفي لسد حاجة أسرتيه من مأكل ومشرب وملبس فهل يجوز له أخذ الزكاة من زوجته؟
ليست العبرة بمقدار راتبه الشهري بل العبرة هل يكفيه راتبه لحياته الكريمة أو لا؟
فإن كان راتبه يسد حاجته من ملبس ومشرب ومأكل ودواء فليس بفقير وعليه فلا يأخذ من زكاة زوجه وإلا إن كان من أصناف الزكاة الأخر كالغارمين فتلك مسألة أخرى وإن كانت راتبه لا يسد نفقته وعياله فله أخذها والله أعلم