اختلف الفقهاء في مسألة اختلاف نية الإمام والمأموم إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول يجوز أن يصلي المأموم فرضه خلف إمام يصلي فرضا آخر كمن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر.
القول الثاني لا يشرع ذلك ومن فعله فصلاته باطلة.
القول الثالث يعذر غير المتعمد ولا يشرع لمن تعمد ذلك
والذي أأخذ به عدم مشروعية ذلك وقد يرخص لغير المتعمد والله أعلم
