يجمع بين النقد والذهب والفضة ويزكي الجميع بناء على مذهب الجمع بين الفضة والذهب وهو قول الجمهور وأما المواشي فلها نصاب آخر فلا تجمع مع النقد والذهب والفضة ونصاب الماشية يبدأ من أربعين شاة سائمة وهنا أحب أن أنبه على نقاط:
الأولى:اختلف المعاصرون في الأوراق النقدية على أي صنف من النقدين تدرج والصحيح أنها تندرج تحت الذهب.
الثانية:اختلف الفقهاء هل يجمع بين الذهب والفضة والجمهور على الجمع.
الثالثة:اختلف الفقهاء في الماشية هل يشترط فيها السوم أو تزكى السائمة وغيرها والصواب أن السوم شرط ﻷن مفهوم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقيد إطلاق الحديث في أربعين شاة شاة وذلك في قوله: في سائمة الغنم زكاة.
وليس الأمر من باب الغالب كما قال بعضهم والله أعلم
