اختلف أهل العلم في ميراث ذوي الأرحام إن لم يوجد صاحب فرض أو معصب والصواب أنهم يرثون وعليه أصحابنا الإباضية والأحناف واختلفوا في كيفية التوريث فقال بعضهم يرث بالقرابة وقال آخرون يرث بالتنزيل وهذا حسن ومثال هذه المسألة من ترك ابن بنت وابن أخت شقيقة فمن قال بالقرابة فالمال كله لابن البنت ﻷنه أقرب ومن قال بالتنزيل فالمال بينهما نصفان ﻷن البنت ترث النصف إذا انفردت والباقي للأخت تعصيبا مع الغير
والله أعلم.
من يرث اللقيط مجهول النسب؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة فقال قوم يرثه من رباه وقيل لفقراء المسلمين وقيل لبيت مال المسلمين والقول بدفعه لفقراء المسلمين أوجه والله أعلم.
