اختلف أهل العلم في مشروعية إخراج النقد عن زكاة الثمار أو الماشية فقال جمهور أهل العلم لا يشرع ذلك إذ الأصل أن تخرج الزكاة من جنس المال المزكى.
وأجازه فريق من الفقهاء عند الحاجة وهو أظهر ﻷن الزكاة إنما شرعت لسد حاجة الفقير والحالة تختلف من زمان إلى آخر فالفقير كان يكتفي بالثمار ليسد بها جوعه وحاجته.
وفي وقتنا يكاد أثر الثمار في سد هذه الحاجة أن يكون معدوما والفقير يتطلع إلى ضرورياته التي لا يصل إليها إلا من خلال النقد غالبا
وهذا يقيد بالحاجة وعدم قبول الفقير للثمار وإنما رغبته في قيمتها والله أعلم.
