لا يشرع له إرسال المبلغ لفطرة المسجد ﻷن فيهم المسكين وغيره
وهو لم يؤد حق المسكين بهذه الطريقة وحقه أن يكون له مقدار معين عن كل يوم فعليه أن يعيد إخراج الطعام فإن تعذر أخرج النقد والنقد يقدر بقيمة الطعام فهل 45 هي قيمة الإطعام ينظر في قيمة السوق.
والإطعام يقدر بكيلو وخمس وعشرين غراما من الأرز والله أعلم
