في المسألة خلاف قال الجمهور إن الطهارة شرط في صحة الطواف وهو الصحيح وقال بعضهم لا تشترط وعليه فحجه صحيح.
والأول عليه العمل وأحب له أن يعيد حجة الفريضة عن أبيه أو ينيب غيره متى استطاع وإن تعذر عليه ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها والمسألة من مسائل الخلاف فهي واسعة بحمدالله.
والله أعلم
