يجوز له أن يطعم في كل يوم مسكينا أو أن يطعم الثلاثين مرة واحدة والواجب هو الإطعام وأما القيمة ففيها خلاف بين أهل العلم والصواب أنه لا يلجأ إليها إلا عند تعذر قبول الطعام من قبل المساكين لاكتفائهم منه فحينها يخرج القيمة
وأما تقدريرها فيرجع لقيمة نصف الصاع في السوق ونصف الصاع هو كيلوا وخمس وعشرون غراما والله أعلم
