يحسب قيمة المواد الغذائية بسعر البيع ولا تدخل معدات التخزين والنقل في الزكاة.
ويخصم من المبلغ الديون الحالة التي عليه وأما الديون التي له فزكاتها زكاة الدين وفي زكاة الدين خلاف قيل إنها على الدائن وعليه فيحسبها في الزكاة وقيل على المدين والصواب أنها على الدائن بشرط أن يكون الدين حالا والمدين وفي ملي والأحوط أن يزكيها خروجا من الخلاف
والله أعلم.
