تلزمه التوبة إلى الله لإبطاله عمله واختلف الفقهاء في لزوم القضاء فقال طائفة من أهل العلم لايلزمه القضاء لقوله صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع “أمير نفسه” إن شاء صام وإن شاء أفطر.
وقالت طائفة أخرى بوجوب القضاء وحملوا الحديث الأول على ما يستقبل من الصيام لا الصيام الذي شرع فيه صاحبه.
وقالوا إن من دخل في النفل أصبح واجبا في حقه واستدلوا بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم
ولهم شواهد على هذه القاعدة والأول أقرب إلى الصواب والثاني أحوط
ولا كفارة عليه والله أعلم.
