تخرجان جميعا مع بعض فيضم اللاحق منهما على السابق ويزكيان زكاة واحدة ﻷن الأوراق النقدية ترجع في زكاتها إلى الذهب على الصحيح فهما أصل واحد وقيل إلى الفضة
فلو أن امرأة تملك ذهبا وقبيل حولان الحول كسبت مالا يبلغ النصاب فإن زكاة المال تكون مع الذهب ولا يحسب له حول منفصل وكذا العكس والله أعلم.
