إن كانت تصل لحد العين فيقع منها ضرر بالعين فيرخص في قص جزء منها بقدر رفع الضرر وإلا فلا يجوز مسها والنساء يختلفن في حجم حواجبهن كما يختلفن في جمالهن وهذا تقدير من الله.
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النمص وشدد فيه وعليه فيجوز بقدرر دفع الضرر كما أسلفت والله أعلم
