اختلف أهل العلم في زكاة القرض هل هو كالدين أو لا؟
وعلى كل حال الذي أعمل به أن القرض يعطى حكم الدين فإن كان الدين حالا والمدين وفي ملي فالزكاة على الدائن وإلا فلا زكاة حتى يقبضه وقيل زكاة الدين على الدائن مطلقا وقيل على المدين.
والأول أظهر فإن كان القارض أعطى غيره ماله أحسانا منه وكان المقترض غير وفي أو غير ملي فكيف نلزمه الزكاة لمال لايدري هل سيتوفر عند المقترض قريبا أو بعيدا؟
ولربما يستمر سنوات في دفع زكاة لمال لا ينتفع منه ولربما لن يرجع إن مات المعسر.
فكيف نلزم المقترض الزكاة وهو معسر لايجد ارجاع ما عليه من مال بل هو مستحق للزكاة
والله أعلم
