اختلف العلماء في حكم ا?ضحية للحاج ،:
قال طائفة من أهل العلم إن الأضحية مشروعة للحاج واختلفوا هل هي سنة أو واجبة .
وقالت طائفة أخرى بعدم مشروعية ا?ضحية للحاج واختلفوا في سبب ذلك إلى وجهين:
ا?ول : أن الحاج ليس له ص?ة عيد وهو يؤدي نسك التمتع أو القران على قول.
والثاني : أن الحاج مسافر ، وا?ضحية مشروعة للمقيمين.
والأظهر أن الأضحية لا تجب على الحاج وإنما على غيره من أهل الأفاق فالحاج قد شغلت ذمته بنسك التمتع و القرآن.
ثانيا: النبي صلى الله عليه وسلم لم يضح في حجة الوداع بل ذبح الهدي.
وإن كان قد ترك أهله في البلد فله أن يترك لهم مالا أو أضحية ليضحوا بها في العيد وإن اكتفى بالهدي في الحج فلا بأس.
والله أعلم.
