بما ان البيع تم فليس للبائع أن يؤجر البيت أو يحوز البيت وهو قد باعه للمشتري ولكن له أن يرفع أمره للقضاء أو الجهات المسؤلة لينظر في احتمال فسخ البيع لعدم وفاء المشتري بما عليه إن طالت فترة الانتظار ولا أثر له.
وذلك بعد البحث عن المشتري والتقصي عنه أو أقربائه ﻷن له حق المال الذي دفعه كمقدم للشراء.
فهل هو ميت أو حي؟ وما سبب تغيبه؟ ولا شك أن البائع قد باعه وهو يعرف اسمه والجهات المسؤلة قادرة على تحديد هويته ومكانه أو مكان من يقرب إليه.
وبهذا يرفع الضرر عن البائع بأخذ ماله من مال ولا يهضم حق المشتري.
فمال المشتري الذي دفعه حق له فإن حكم أنه غائب فللغائب أحكامه في الفقه الإسلامي وإن جهلت هويته فالمال لفقراء المسلمين مع أن احتمال جهل الهوية ضعيف.
فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله
والله أعلم.
