تقصد إن قال أنت طالق إن تزوجتك فإن قال ذلك ولا محل للعقد أي لم يعقد عليها بعد ثم تزوجها فالأظهر أنه لا يقع الطلاق لقوله صلى الله عليه زسلم لا طلاق إلا بعد نكاح وقيل يقع وهو ضعيف.
أما إن قالها وهي زوجة له فيقع من حينه ﻷن الشرط المعلق عليه واقع وهذا في حكم الطلاق المنجز والله أعلم.
