إن كانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية ومازالت في عدتها فهي رجعية والرجعية لها أحكام أهمها ثلاثة:
الأول: أنها لا تخرج من بيتها ولا يخرجها زوجها دون ضرورة قال الله لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة.
فما كان يبنبغي لها أن تذهب بيت أهلها وإنما تبقى في بيت الزوجة.
الثاني: لزوجها الحق في أن يراجعها دون شرط قال تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا.
هذا كله إن كانت ما تزال في العدة وهي ثلاث حيض على الصحيح.
الثالث:ليس لزوجها أن يجامعها قبل الرجعة والرجعة لابد لها من شاهدين يشهدا بالرجعة فيخبر أحدهما المرأة بما شهد.
أما إن كانت قد خرجت من عدتها فله أن يتزوجها كأي رجل يحل لها بجميع لوازم عقد النكاح رضاها وإذن وليها والمهر والشاهدان والله أعلم.
