فهذا العقد يصطلح عليه بالمضاربة في كتب الفقه وهو هنا عقد فاسد لاشتراط الربح لصاحب المال دون تحمل خسارة وهذا غرر ظاهر لا يجوز وهو مخالف لشرط مهم من شروط المضاربة بتحمل كل طرف نصيبه من الخسارة وعدم اشتراط الربح كما يتقاسمون الربح.
ثم إن الفقهاء اختلفوا في تحديد فترة زمنية للمضاربة فمنعه الجمهور وأجازه آخرون والعبرة بالمصلحة.
والمصلحة تختلف باختلاف الأزمان وعليه فإن كانت مصلحة الطرفين بتحديد فترة المضاربة فلا بأس والمسلمون على شروطهم كما قال صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم
