إن كان تائبا فليجعل بينه وبينها بحرا واسعا فلا يجوز له أن يتزوج منها إذ دلة الأدلة على حرمة زواج الزاني من مزنيته.
فلإن كان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين فرقة أبدية لمجرد اللاعان في زنا وقعت في زوج الملاعن حسب دعواه مع رجل غريب دون ثبوت الزنا بالشهود
المعتبرين فكيف لا يفرق بين من ثبت أنه زنا بها وهي أجنبية عنه فهذه أشد من تلك والله أعلم
