اختلف الفقهاء في حرمة زوجه عليه والذي عليه الفتوى أنها لا تحرم عليها.
وهل عليه كفارة تسمى دينار الفراش ؟خلاف لاختلافهم في ثبوت تلك الروايات بمجموعه طرقها أو أنها لا تثبت.
وعلى كل حال الأحوط أن يكفر كفارة دينار الفراش ويدفعها إلى فقراء المسلمين.
وبالنسبة إليها لا يلزمها شئ إن كانت مكرهة إلا أن السؤال هو لم لم ترفع أمرها إلى أهلها أو القضاء وبقت على هذه المعصية طوال هذه السنوات!
والله أعلم
