وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد:
فمن المعلوم أن الشريعة الإسلامية جاءت لحفظ مقاصد الشريعة ومنها حفظ النفس قال تعالى (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا) [سورة النساء : 92]
وقواعد السير كالإشارة الحمراء تندرج تحت المصالح المرسلة وقد جاءت لحفظ النفس البشرية وعليه فإن المستهترين بقواعد السير المهمة كضبط السرعة الجنونية والذي يؤدي استهتارهم إلى ازهاق أرواح الناس يجب إنزال أشد العقوبات بهم .
ومنها عقوبة القتل لكونه يقتل الناس استهتارا لعدم مبالاته بتلك القواعد وهم يدخلون في حكم المفسدين في الأرض الذين قال الله فيهم
(إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) [سورة المائدة : 33]
وعلى كل حال بما أن القانون لا يعاقبهم بذلك فيجب على هذا المستهتر الكفارة المغلظة صيام شهرين متتابعين وأن يدفع الدية إلى ورثة الميت ولا أقل أن يقال أنه قتل شبه عمد والله أعلم.
