لا يجوز لها السفر دون محرم وإنما اختلفوا في سفرها لأداء واجب كالحج أو العمرة مع الرفقة الأمينة فرخص قوم لما روي من خروج أزواج النبي صلى الله عليهم وسلم لأداء المناسك مع جماعة المؤمنين فحمل ذلك على أنه رخصة في الفرض.
والسائلة هنا تعتمر نفلا لا فرضا والنهي عن سفر المرأة مروي عن النبي من طرق عدة:
1/ عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً ، إلا ومعها أبوها ، أو ابنها ، أو زوجها ، أو أخوها ، أو ذو محرم منها.
. 2/ عن أبي هريرة رضي الله عنه – عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر ميسرة يوم إلا مع ذي محرم.
3/عن قَزَعة مولى زياد قال : سمعت أبا سعيد – وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتى عشرة غزوة قال : أربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبتني وآنقنني : أن لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم ، ولا صوم يومين : الفطر والأضحى ، ولا صلاة بعد صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس ، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجد الحرام ، ومسجدي ، ومسجد الأقصى.
4/عن ابن عمر رضي الله عنهما : ” أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم.
5/عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم فقال رجل : يا رسول الله إنّي أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا ، وامرأة تريد الحج فقال : ” اخرج معها.
# وقد اختلفت الروايات في تحديد المسافة فبعضها مطلق لم يقيد بريد أي نصف يوم وبعضها يوم وليلة وبعضها ثلاث ليال.
& لذا اختلف الفقهاء في تحديد المسافة
والصواب أنه لا تعارض في الروايات فالظاهر أنها تعددت لاختلاف السائلين للنبي صلى الله عليه وسلم.
وبالنظر إلى القواعد فإن الأخذ بأقل المسافات أحوط وبهذا يخرج من الخلاف فإذن يحرم عليها السفر مطلقا.
ثم إننا لو افترضنا تعارض روايات المسافة فالواجب أن نرجع إلى الأصل وهو الإطلاق وبهذا يتضح منع سفر المرأة من دون محرم.
ثم إن سفر المرأة من دون محرم ففيه ما فيه من مخاطر والله أعلم