اختلف الفقهاء في حكم هذه المعاملة وعلى كل حال لا تخلو المسألة من أمرين:
إما أن يكون المستأجر الثاني قد زاد شيئا في العين المستأجرة فهو يأخذ زيادة لما زاد فيها فيجوز أخذه زيادة مقابل ذلك مع علم المؤجر الأول.
وإما أن يكون المؤجر الثاني لم يزد شيئا في العين المؤجرة فلا يجوز لها ذلك لكونه يربح شيئا من غير عناء فأي عناء بذله يستحق الزيادة الواقعة بين الإجارتين.
والأهم من ذلك كله أن يربح ما لا يضمن وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لا تضمن.
فأي ضمان يقع عليه وهو يأخذ فرق ما بين الإجارتين دون أن يضمن شيئا إذ الضمان عند وقوع شئ سيحصل على المستأجر الثاني.
والله أعلم.
