عليكم السلام اختلف الفقهاء في هذه المسألة فقال طائفة من أهل العلم يستعيذ في الركعة الثانية. وقالت طائفة أخرى بسقوط الاستعاذة عند النسيان ويجبرها بسجود السهو أي أنه لا يأتي بها في الركعة الثانية.
وهذا الأخير هو الأقرب إلى النفس فموضع الاستعاذة هو الركعة الأولى هو عند الشروع في أول قراءة للقرآن ولا ينتقل عن موضعه وقد شرع لنا في نسيان السنن سجود السهو.
أرأيت لو أن رجلا نسي تسبيحات الركوع أو السورة الثانية مع الفاتحة في الركعة الأولى فهل يعوض عنها في الثانية أو نسي القراءة في السورة الثانية بعد الفاتحة في الركعة الثانية فهل يقال بأنه يعوض عنهن في الركعة الثالثة؟ الجواب لا فكذا شأن الاستعاذة.
فإن قيل بأن الاستعاذة تختلف لكونها لا تتكر فتشرع في الركعة الثانية لقراءة القران قلت كونها لا تتكر أمر لا دخل في أن السنة لو نسيت من موضعها فإنها تجبر بالسهو ولا يلزم تعويضا بعد ذهاب موضعها
ومن فعل ذلك فقد أخذ بقول شهير عند أصحابنا فلا بأس عليه والله أعلم.