عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا قتل خطأ وعليك كفارة مغلظة وهي عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين كما أن عليك الدية إلى أهله
ولا بد أن نفصل في كونه مسلما أو كافرا مسالما فإن كان مسلما فديته كاملة وإن كان كافرا فنصف دية المسلم ولافرق في الكفارة بين الإثنين لكونه مسالما دخل بعهد الأمان إلى بلادنا.
قال تعالى (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا) [سورة النساء : 92]
وقيل في دية الكافر غير هذا فقيل كدية المؤمن وهو قول أبي حنيفة وقيل بالتفريق بين الكافر الكتابي وبين غيره من ملل الكفر ومت قدمته أولى والتفصيل في موضع آخر إن شاء الله
والله أعلم.
