إن استطاع أن يعرف هل أفطر في حال البلوغ أولا فليبن على معرفته وإلا فالاحتياط أن يقضي حتى يطمئن أنه لم يفته يوم ثم يكفر كفارة مغلظة احتياطا
وهي على الترتيب في أظهر القولين ولكن لكونه غير متيقن من فطره بالغا يرخص له أن يؤديها على التخيير بين إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين والله أعلم
