عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال طائفى من أهل العلم لا يجوز التصفيق والتصفير لكونه من عادات أهيل الكفر والعدوان وقد رود في تفسير قوله تعالى
وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية} أن المكاء هو الصفير وهو قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة.
وعن ابن عباس قال: كانت قريش تطوف بالبيت عراة تصفر وتصفق، والمكاء الصفير، والتصدية التصفيق. وقال ابن جرير عن ابن عمر قال: المكاء الصفير، والتصدية التصفيق، وعن ابن عمر أيضاً أنه قال: إنهم كانوا يضعون خدودهم على الأرض ويصفقون ويصفرون.
والله أعلم

ما حكم التصفيق والتصفير ؟
-
السابق
طيب السنة قد يردون علينا في مسألة بطلان صلاة المسبل إماماً كان أم مأموما… .. وسيقولون أنتم عددتم ذلك مبطلاً أي الإسبال أثناء الصلاة لأنه في حالة ارتكاب معصية.. فلمَ لم تقولوا ببطلانها لحالق اللحية رغم أنها معصية وكبيرة عندكم؟ وما قولكم في الحديث الذي تستشهدون به لجواز صلاة الفاجر “صلوا خلف كل بر وفاجر” ؟يجاب باختصار شديد جدا: