عليكم السلام دفع اخيه للمبلغ إن كان على أساس الشراء فلا يصح إذ لم تدخل الأرض في ملك البائع بعد.
والحل أن يدفع الأخ المال هبة عن أخيه ثم للأخ الثاني أن يهب الأرض للأول ولا يصح أن يكون بنية القرض لكونه سيكون بفائدة.
والفرق بين القرض والهبة أن الطرف الثاني لو أخل فلم يعط الأخ لأخيه فلا يلزمه شئ إن كانت هبة بخلاف القرض.
ولا يصح أيضا أن يبادله أرضا بأرض لكون المبيعين غائبين غير مملوكين بعد والله أعلم