لم يبين السائل نوع الطلاق فإن كان رجعيا في العدة فلا بأس إذ هو زوجها ولا يصح إخراجها.
قاب تعالى :يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا) [سورة الطلاق : 1]
وإن كان الطلاق بائنا فهي أجنبية عنه لا يجوز له الدخول عليها ولا يجوز بقاؤهما في بيت واحد على الصفة التي ذكرتها في سؤالك والله أعلم