وعليكم السلام هذا يرجع لنية الواقف فإن اشترط ألا يخرج الوقف من المسجد فلا يجوز إخراجه وإن سمح حين وقفه بإعارته فلا بأس وإن لم تعلم نيته فالأصل عدم الإخراج.
وتبقى مسألة إن كان الكتاب الموقوف معطلا لا يستفاد منه لعدم وجود من يقرأه في المسجد فهل يصح مخالفة شرط الواقف فيخرج أو لا؟
قولان وأقول يرخص لمن لا يجد الكتاب من طلبة العلم أن يستعيره للنسخ ويرجعه مباشرة دون تسويف على أن يشهد أو يوصي فهو لا يدري متى وأين يموت والأسلم والأحوط ألا يخرج مطلقا والله أعلم.