وعليكم السلام أما حجزها فلا إشكال في الوعد ولكن لا يصح أن يدفع إيجارا فهي لم تجهز بعد ولا يمكنه السكن فيها.
بقي السؤال هل يصح أن يدفع مقدما على أن يحسب من الإيجار عندما تجهز والجواب يرخص في ذلك شريطة أن يرجع المبلغ إن حصل ظرف فلم يتم التأجير.
كذا إن فسخ المستأجر العقد لظرف قبل جهوزية الشقة فيرجع له المال مع مراعاة انتفاء الضرر عن الطرفين ووجه الترخيص حمله على عقد العربون.
وأما أن يستحل المؤجر المال قبل أعطاء المؤجر المفتاح فلا يصح فلو حدث شئ للمبنى فبأي وجه يأخذ المؤجر المال ولنا في رسول الله أسوة حسنة فقد علل صلى الله عليه وسلم حرمة بيع الثمار قبل أن تزهو بقوله إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه.
هذا ما يظهر لي فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله والله أعلم.