عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن كان بالحناء فلا بأس وأما الأصباغ الملونة فلا يشرع لما فيه من تشبه بالكفار وتغيير لخلق الله.
ويرخص أيضا على قول في الشابة التي ظهر لها المشيب وأدى لعزوف الزوج عنها أن تصبغ على أصل خلقتها وهو السواد في الغالب والله أعلم