عليكم السلام تقدر الفدية بنصف صاع لكل مسكين إن كان غير مطبوخ ونصف الصاع كيلوا وخمس وعشرون غراما.
ويكون من غالب قوت البلاد المعتاد وإن كان مطبوخا فوجبتان مشبعتان مأدومتان من أوسط قوت أهله.
وله أن يعطها مسكينا واحدا إذا لا يشترط تعدد المساكين في بدل الصيام وله كذاك دفعا أو الشهر من باب التخفيف عليه إن أراد ذلك والله أعلم