ذهب طائفة من الفقهاء أن على المحرمة أن تخلغ ذهبها ما لم تخش تلافه وحقيقة الأمر أنه لا يقال بحرمة لبس الذهب أو وضع الحناء شريطة ألا تظهر الزينة أمام الأجانب ولكن تحقق هذا الشرط صعب جدا في زماننا.
ومن ناحية أخرى فإن لبس الذهب والحناء مخالف لحال الإحرام الذي يشبه حال حشر الأموات والذي يذكر بأهوال الآخرة.
وقد ورد أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يحرمن وهن متخضبات بالحناء موقوفا من طريق عكرمة وموصول وفيه يعقوب مختلف فيه صححه ابن حبان وضعفه جماعة وهو الأظهر.
وقيل لا يشرع الحناء للمحرمة لأنه طيب واستندوا على رواية خولة بنت حكيم عن أبيها مرفوعا :لا تطيبي وأنت محرمة ولا تمسي الحناء فإنه طيب.
وهو حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقيل من سنن الإحرام وضع الحناء للمحرمة ومستنده ضعيف أيضا ولا أطيل
والله أعلم.