ذاك يعود لعقد الإجارة بينهما فإن كان يتضمن الإجازة وتعويض الراتب إن رغبت عن الإجازة بعد سنتين كما ورد في سؤالك فلها حق العوض إلا إن رضيت العاملة بالتنازل عن رضى منها فذلك لها.
أما من سافرن فإن كان سافرن دون أخذ حقهن عن رضا فلا بأس وإن كان عن الجهل فالجهل لا يسقط حقهن في المال فعليه إرساله لهن إن أمكنه عن طريق السفارة مثلا ومن تعذر فلم يستطع الوصول إليها فليدفعه في فقراء بلدها و الله أعلم.