بما أنه عقد عليها فهي زوجته ويحق لها نصف المهر قطعا وإنما الخلاف في النصف الآخر فمن حمل الموت على الدخول قال لها المهر كاملا بوفاة زوجها أو وفاتها
ومن لم يحمله قال النصف للزوج والأول عليه أكثر أصحابنا فهم نظروا إلى اعتبارات منا أن المرأة تعتد بوفاة زوجها ولو لم يدخل بها وأنها ترثه أيضا.
ومن لم يقل به قالوا إن الإرث والعدة حق للزوجية والنصف الثاني من المهر حق للدخول ولم يتحقق المسيس وهذا الأخير ما أميل إليه
وذهب فريق ثالث إلى التفصيل فقال موت الزوج يوجب المهر كاملا للزوجة وإن ماتت الزوجة فلها نصف المهر فقط ذلك أن موت الزوج يوجب العدة عليها والإرث ولا يوجب موت الزوجة شيئا على الزوج والله أعلم.
شاب خطب فتاة وعقد عليها وسلم المهر كاملا لأهلها. وكما هي العادات والتقاليد فإنه عادة ما تكون هنالك بما يسمى فترة الخطوبة. قدر الله أن تتوفى تلك الفتاة أثناء فترة الخطوبة فهل يحق للزوج المطالبة بالمهر الذي دفعه علما بأنه لم يدخل عليها؟
-
السابق
السلام عليكم شيخ.. شخص أوكل شخصا آخر ببيع عقاراته و متابعة إجراءات البيع لدى المؤسسات الحكومية و الخاصة و عند استكمال إجراءات بيع أحد أراضي قام بتقليد توقيع صاحب الأرض في اتفاقية البيع و الشراء بسبب عدم وجود صاحب الأرض في البلد لفترة طويلة..علما بأن صاحب الأرض موافق على بيع الأرض.. هل يؤثر شرعا توقيعه هذا على صحة العقد؟