إن كان ذهب البنات بالغا النصاب ففيه الزكاة وإن كان غير بالغ فينظر:
إما أن يكون الذهب ملكا للبنات حيث لا تتصرف فيه الأم فتنقله لغيرهن.
وإما أن يكون هذا الذهب ينتقل من الأخت لأختها فيما بينهن فهذا ملكه في الأصل يرجع لصاحبه الأصلي فإن كان صاحبه الأم فيضم إلى ذهبها في نصاب الزكاة والله أعلم.