ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى صوم يومي العيد واختلف الفقهاء في هذه المسألة لاختلافهم في الأصول فمن قال بأن النهي يدل على فساد المنهي عنه، ومن قال بأن النهي يدل على فساد المنهي عنه إن كان صفة ملازمة، أو لذات المنهي عنه، أو لجزء من أجزاءه قال: لا ينعقد نذره ويعد باطلا، ولا يلزم قضاؤه، وعليه الإباضية، والشافعية، واختلفوا في لزوم الكفارة
ومن قال بأن النهي لا يدل على فساد المنهي عنه قال: ينعقد ولا يجوز صيامه ،وممن ذهب إلى انعقاده، وعدم جواز صيامه المالكية والحنابلة وقال طائفة منهم: إن عليه صيام يوم بدله، وهذا قول الحسن البصري، والأوزاعي ،وأبي عبيد ،وقتادة
ومن قال بأن النهي يدل على صحة المنهي عنه قال ينعقد ولا يؤجر، وهذا ما عليه الأحناف. والذي يميل إليه الباحث بطلان النذر؛ بناء على القاعدة المختارة؛ ولأنه نذر في معصية والنهي هنا لصفة ملازمة للمنهي عنه، ولا يلزم الناذر قضاء، ويكفر كفارة يمين مرسلة احتياطا، وإلا فالأظهر أنه لا كفارة لعدم انعقاد النذر، والكفارة إنما تجب في اليمين المنعقدة، أما غير المنعقدة فلا كفارة فيها كما عفا الله عن يمين اللغو ،وللحديث” من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه”.