و عليكم السلام و رحمة وبركاته
لو دخل أبوها أو أمها البيت وقع الطلاق ولا مجال لإلغاء التعليق فهو نافذ وهو مذهب الجمهور وعرف العمانيين أن كلمة مفارقة تطلق للزوجة ويراد بها الطلاق.
وفقد اختلف الفقهاء في كلمة مفارقة فقال الجمهور هي من الصريح وقيل من الكناية والصحيح أنها من الصريح ودليله قوله تعالى:
(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا) والله أعلم.